responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 76


الفقه المقارن العامي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : السرقة من الغنيمة وبيت المال : الحنفيّة قالوا : إنّ السارق من المغنم لا يقطع لأنّ له فيه نصيباً ، وهو مأثور عن الإمام علي كرّم الله وجهه ورضي الله عنه ( وعليه السلام ) درءاً وتعليلًا ، رواه عبد الرزّاق في مصنّفه ، أخبر الثوري ( ر ) عن سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأبرص وهو زيد بن دثار أنّه قال : أُتي الإمام علي برجلٍ سرق من الغنيمة مغفراً قبل قسمتها فلم يقطعه . الشافعية قالوا : من سرق من مال بيت المال أو الغنيمة إن فرز لطائفة القربى والمساكين والمجاهدين وكان هو واحد منهم أو أصله أو فرعه فلا قطع عليه ، لأنّه سرق من مال له فيه حقّ ثابت . وإن فرز لطائفة ليس هو منهم فيجب القطع إذ لا شبهة له في ذلك . وأمّا إذا لم يفرز لطائفة فلا قطع . والمالكية قالوا : إن سرق من بيت المال مقدار نصاب فإنّه يقطع لأنّه مال محرز ولا حقّ له فيه وكذا الغنيمة بعد حوزها إن كثر الجيش أو قلّ وأخذ فوق حقّه نصاباً ، وقيل : يقطع مطلقاً إن سرق من الغنيمة . الحنابلة قالوا : لا يقطع السارق من بيت المال ، لأنّه مال العامّة ، وهو منهم [1] .
وفي ( المحلَّى ) 2264 مسألة فيمن سرق من بيت المال أو من الغنيمة . قال أبو محمّد :
حدّثنا محمّد بن سعيد . . فكتب عمر إليه أن لا قطع عليه لأنّ له فيه نصيباً . .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 185 .

76

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست