نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 76
الفقه المقارن العامي : جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : السرقة من الغنيمة وبيت المال : الحنفيّة قالوا : إنّ السارق من المغنم لا يقطع لأنّ له فيه نصيباً ، وهو مأثور عن الإمام علي كرّم الله وجهه ورضي الله عنه ( وعليه السلام ) درءاً وتعليلًا ، رواه عبد الرزّاق في مصنّفه ، أخبر الثوري ( ر ) عن سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأبرص وهو زيد بن دثار أنّه قال : أُتي الإمام علي برجلٍ سرق من الغنيمة مغفراً قبل قسمتها فلم يقطعه . الشافعية قالوا : من سرق من مال بيت المال أو الغنيمة إن فرز لطائفة القربى والمساكين والمجاهدين وكان هو واحد منهم أو أصله أو فرعه فلا قطع عليه ، لأنّه سرق من مال له فيه حقّ ثابت . وإن فرز لطائفة ليس هو منهم فيجب القطع إذ لا شبهة له في ذلك . وأمّا إذا لم يفرز لطائفة فلا قطع . والمالكية قالوا : إن سرق من بيت المال مقدار نصاب فإنّه يقطع لأنّه مال محرز ولا حقّ له فيه وكذا الغنيمة بعد حوزها إن كثر الجيش أو قلّ وأخذ فوق حقّه نصاباً ، وقيل : يقطع مطلقاً إن سرق من الغنيمة . الحنابلة قالوا : لا يقطع السارق من بيت المال ، لأنّه مال العامّة ، وهو منهم [1] . وفي ( المحلَّى ) 2264 مسألة فيمن سرق من بيت المال أو من الغنيمة . قال أبو محمّد : حدّثنا محمّد بن سعيد . . فكتب عمر إليه أن لا قطع عليه لأنّ له فيه نصيباً . .