responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 66


الشرط الرابع - ارتفاع الشركة [1] فلو كان المال مشتركاً بين اثنين فأخذ أحدهما من مال الشركة فإنّه لا يصدق عليه عنوان السرقة .
ويقع الكلام في موردين تارةً في خصوص مال الغنيمة التي هي مشتركة بين المجاهدين أو خصوص بيت المال الذي أُعدّ لمصالح المسلمين ، فكلّ مسلم



[1] جاء في المسالك ( 14 : 487 ) : ( قوله : ارتفاع الشركة ) الرواية الأُولى رواها محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم ، وقالوا : قد سرق وقريب منها رواية السكوني : أربعة لا قطع عليهم وعمل بمضمونها المفيد وسلَّار من المتقدّمين ، وفخر الدين من المتأخّرين ، وفي طريق الرواية الأُولى سهل بن زياد ، مع كون محمّد بن قيس مشتركاً بين الثقة وغيره . وحال الثانية واضح بالسكوني أي ضعيفة السند بالسكوني بناءً على أنّه عامي المذهب ، ولكن عندنا من الثقات فروايته تكون موثّقة وأمّا الرواية الأُخرى فرواها عبد اللَّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام والعمل على هذه الرواية أولى لصحّتها وموافقتها للقواعد الشرعيّة . وعمل أكثر الأصحاب بمضمونها ، وفيها دلالة على أنّ الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة ، أو على أنّ القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها . وفي المسألة رواية أُخرى بقطعه مطلقاً ، رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام وهذه الرواية أجود إسناداً من الأولى ، وهي دالَّة على خلاف ما دلَّت عليه . وحملت على ما إذا زادت عن نصيب السارق بمقدار النصاب فصاعداً جمعاً ، أو على كون السارق ليس من الغانمين ، إذ لا دلالة فيها على كونه منهم ، وكلاهما حسن .

66

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست