responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 58


الشرط الثاني - العقل [1] من الشرائط العامّة في التكاليف الشرعيّة هو العقل الدالّ على رشد الإنسان ، فيشترط في إجراء الحدّ على السارق أن يكون عاقلًا ، فلا يقطع المجنون مطلقاً سواء كان مطبقاً أو أدواريّاً إذا سرق حال الجنون .
هذا ما ذهب المشهور كما هو المختار والدليل على ذلك :
أوّلًا - الأصل .
ثانياً : حديث الرفع أي رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق والمراد من رفع القلم رفع التكليف أو المؤاخذة .
ثالثاً : ادّعي عليه الإجماع ، ويقول صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، والظاهر أنّه من الإجماع المدركي الذي لا حجّية فيه ، كما أنّ المحصّل منه نادر ، والمنقول منه من الظنّ المطلق وهو ليس بحجّة .



[1] جاء في المسالك ( 14 : 479 ) : هذا إذا سرق في حال جنونه أمّا لو سرق عاقلًا ولو في حال إفاقته كذي الأدوار قطع ، ولا يمنعه اعتراض الجنون استصحاباً لما ثبت قبله . وفي قوله ( ويؤدّب وإن تكرّر منه ) قال : نبّه على مخالفة حكمه للصبي ، حيث قيل فيه مع التكرار بالقطع في الجملة ، والفارق النصّ ، ولكن يؤدّب بما يراه الحاكم حسماً لجرأته . وفي التحرير ( 2 : 227 ) نسب تأديبه إلى القيل ، ولعلَّه لعدم تمييزه الموجب لارتداعه بالتأديب عن المعاودة ، ولكن هذا يختلف باختلاف أحوال المجانين ، فإنّ منهم من يردعه التأديب وهم الأكثر ، ومنهم من لا يشعر بذلك ، والجنون فنون ، وإناطة التأديب برأي الحاكم يحصّل المطلوب .

58

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست