responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 59


ثمّ اختلف الأصحاب في تأديبه :
فقيل : يؤدّب إذا كان في حال يعقله ، كما عن التحرير للعلَّامة الحلَّي ونسبة التأديب فيه إلى القيل مشعراً بالتردّد فيه ، وينفع التأديب لو كان يعقله وإلَّا فلا . ولو تكرّرت منه السرقة ، فلا يقاس بالصبي ، نعم فيما لو عقل التأديب فإنّه يؤدّب ، ويمكن استفادة هذا المعنى من مجموع النصوص ، وذلك حسماً للفساد ونظماً لأُمور العباد في البلاد .
قال سيّدنا الخوئي قدس سره [1] : الثاني : العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه وفي الهامش قال : من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وذلك لرفع القلم عن المجنون .
وهذا يعني أنّ الإجماع مدركي ، فلا ينفع دليلًا ، بل العمدة الروايات الكثيرة الدالَّة على رفع قلم التكليف عن المجنون حتّى يفيق .
وقال سيّدنا الإمام قدس سره : الثاني : العقل ، فلا يقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره وإن تكرّرت منه ، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه [2] .



[1] التكملة 1 : 283 .
[2] التحرير 2 : 482 ، مسألة 1 .

59

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست