responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


المسألة الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره النصاب ، فما هو حكمه ؟
المسألة ذات صور ، فإنّ ما يبتلعه تارةً يوجب استهلاكه فيكون بحكم العدم أو من العدم كالطعام فإنّه لم يقطع ، وإن كان ضامناً لما أتلفه . وأُخرى لا يوجب الابتلاع انعدامه بل يبقى قيمته وغير ناقصة عن النصاب كاللؤلؤة والذهب ونحوهما ، وهذا تارة يتعذّر إخراجه عادة فهو بحكم التالف فلا قطع حينئذٍ على المبتلع لعدم الشرط ، وإنّما يضمن المال عيناً إن اتّفق الخروج ، وإلَّا فبالمثل أو القيمة للحيلولة . وأُخرى لا يتعذّر خروجه ولو بالنظر إلى عادته ، فخرج والمال في جوفه ، فإنّه يجري عليه الحدّ ، إذ أنّه بحكم من يدعه في وعاء ولو اتّفق فساده على خلاف العادة قبل القطع فقيل لا يقطع . وقيل بالقطع ، والأوّل هو الأولى للشبهة الدارئة .
وعند العامّة لا يقطع مطلقاً ، لأنّه متلف بالابتلاع ولأنه مكره على الإخراج ، وهو كما ترى واضح الضعف ، والله العالم بحقائق الأُمور .
قال الإمام الخميني قدس سره [1] : لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع ، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ، ولو لم يتعذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي



[1] التحرير 2 : 491 ، مسألة 8 .

461

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست