responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 460


بغيره بعد الإخراج قبل المرافعة أو بعدها ثبت القطع لتحقّق الشرائط .
قال السيّد الخميني قدس سره [1] : لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه أُخذ لم يقطع ، ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع ، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز .
ويقول السيّد الخوئي قدس سره : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه ، فالظاهر أنّه لا قطع .
وفي الهامش : كما هو المشهور ، لأنّ المعتبر في القطع على ما هو ظاهر روايات الباب أن تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تقدّم ولا تصدق السرقة قبل الإخراج والمسروق في مفروض الكلام لا تبلغ قيمته النصاب بعد الإخراج وإن كانت كذلك قبله ثمّ قال : وأمّا إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره ، فلا إشكال في القطع .
وفي الهامش : لأنّ المعتبر في قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مالاً بقدر النصاب . والمفروض أنّه في المقام كذلك ، وعليه فلا أثر لنقصان قيمته بعد ذلك .



[1] التحرير 2 : 491 ، مسألة 7 .

460

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست