responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 462


القطع وعدمه وجهان ، أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو ، وإلَّا فلا قطع .
ويقول السيّد الخوئي قدس سره : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ، فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع .
في الهامش : لما تقدّم من اعتبار كون المخرج مالاً بقدر النصاب في القطع وإلَّا فلا قطع .
ثمّ قال : وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فإن كان إخراجه متعذّراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً .
في الهامش : لعين ما تقدّم .
فقال : ولكنّه يضمن المثل إن كان مثليّا والقيمة إن كان قيميّاً ، وفي مثل ذلك لو خرج المال اتّفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه ردّ نفس العين ، ولا قطع أيضاً .
وفي الهامش : وذلك لما عرفت من أنّ المعتبر في القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال من الحرز بحدّ النصاب ، فإنّه الموضوع لوجوبه ، والمفروض عدم تحقّقه هنا .
ثمّ قال : نعم لو ردّ إلى مالكه مثله أو قيمته ثمّ اتّفق خروجه فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه .
في الهامش : وذلك لما ذكرناه في محلَّه من عدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل فإذا ردّ البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم ، فلا يجب عليه ردّه . ودعوى أنّ الخروج اتّفاقاً يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أوّل الأمر واضحة الدفع . فقال : وأمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز

462

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست