نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 462
القطع وعدمه وجهان ، أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو ، وإلَّا فلا قطع . ويقول السيّد الخوئي قدس سره : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ، فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع . في الهامش : لما تقدّم من اعتبار كون المخرج مالاً بقدر النصاب في القطع وإلَّا فلا قطع . ثمّ قال : وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فإن كان إخراجه متعذّراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً . في الهامش : لعين ما تقدّم . فقال : ولكنّه يضمن المثل إن كان مثليّا والقيمة إن كان قيميّاً ، وفي مثل ذلك لو خرج المال اتّفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه ردّ نفس العين ، ولا قطع أيضاً . وفي الهامش : وذلك لما عرفت من أنّ المعتبر في القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال من الحرز بحدّ النصاب ، فإنّه الموضوع لوجوبه ، والمفروض عدم تحقّقه هنا . ثمّ قال : نعم لو ردّ إلى مالكه مثله أو قيمته ثمّ اتّفق خروجه فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه . في الهامش : وذلك لما ذكرناه في محلَّه من عدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل فإذا ردّ البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم ، فلا يجب عليه ردّه . ودعوى أنّ الخروج اتّفاقاً يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أوّل الأمر واضحة الدفع . فقال : وأمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز
462
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 462