responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 455


المسألة السادسة لو أخرج قدر النصاب في دفعات متعدّدة ، فما هو حكمه ؟
لا خلاف فيما لو أخرج قدر النصاب دفعة واحدة من الحرز وجب القطع ، وأمّا لو أخرجه مراراً متعدّدة ، فقد اختلف الأعلام فيه .
فقيل : لا قطع عليه للأصل ولعدم صدق السرقة في الحرز في الثانية بعد الهتك في الأُولى . وقيل : يجب عليه الحدّ طال الزمن أم قصر لأنّه أخرج نصاباً على كلّ حال ، واشتراط المرّة في الإخراج لا دليل عليه .
ومنهم من توقّف وتردّد في المسألة .
والمختار : التفصيل بالرجوع إلى العرف وصدق السرقة في الدفعات ، فإنّها مع قصر الزمان ربما تعدّ بمنزلة الدفعة الواحدة كما لو كان في ليلة واحدة ، فيقطع حينئذٍ ، وإلَّا فمع الشكّ والشبهة تكون الحكومة بيد قاعدة الدرء .
نعم ، لو أخرج النصاب من حرزين فصاعداً لم يقطع بناءً على ما ذكر من اعتبار الاتّحاد عرفاً إلَّا أن يكونا في حكم واحد كغرفتين في دار واحدة ، فإنّ إخراجهما عن الدار يعدّ عرفاً سرقة واحدة .
قال السيّد الخميني قدس سره [1] : لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقة واحدة كما لو كان شيئاً ثقيلًا ذا أجزاء فأخرجه جزءاً فجزءاً بلا فصل طويل



[1] التحرير 2 : 491 ، مسألة 6 .

455

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست