نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 454
منتهك . والقطع إنّما يترتّب على المكلَّف حين الهتك والإخراج من الحرز ، لأنّه القدر المتيقّن من النصّ والفتوى ، فإذا وقع أحدهما حين عدم التكليف لم يترتّب عليه عقوبة ، ومع الشكّ تحصل الشبهة الدراية . وقيل : يقطع للإطلاقات ولصدق السرقة عليه بعد الإخراج ، والأوّل هو الأقوى والمختار .
454
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 454