responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 456


يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً يقطع ، وأمّا لو سرق جزءاً منه في ليلة وجزءاً منه في ليلة أُخرى فصار المجموع نصاباً فلا يقطع ، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع .
ويقول السيّد الخوئي قدس سره : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة ، فعندئذٍ إن عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع وإلَّا فلا .
وفي الهامش : فإنّ المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة ولا يكفي في بلوغ النصاب ضمّ سرقة إلى سرقة أخرى [1] .
وفي اللمعة وروضتها : ( ولو أخرجه ) أي أخرج النصاب ( من الحرز الواحد مراراً ) بأن أخرج كلّ مرّة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب ( قيل : وجب القطع ) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البرّاج ، والعلَّامة في الإرشاد لصدق سرقة النصاب من الحرز فيتناوله عموم أدلَّة القطع ، ولقوله صلى الله عليه وآله : ( من سرق ربع دينار فعليه القطع ) وهو متحقّق هنا . وقيل : لا قطع مطلقاً ما لم يتّحد الآخذ لأصالة البراءة ولأنه لمّا هتك الحرز وأخرج أقلّ من النصاب لم يثبت عليه القطع ، فلمّا عاد ثانياً لم يخرج من حرز ، لأنّه كان منبوذاً قبله فلا قطع ، سواء اجتمع منهما من الدفعتين معاً نصاب أم كان الثاني وحده نصاباً من غير ضميمة فهي مستقلَّة بنفسها في الذهاب وفّق العلَّامة في القواعد بين قِصَر زمان العود وعدمه ، فجعل الأوّل بمنزلة المتّحد دون الثاني . وفصّل في التحرير فأوجب الحدّ إن لم يتخلَّل اطَّلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمّى سرقة واحدة عرفاً . وهذا



[1] التكملة 1 : 315 ، مسألة 256 .

456

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست