responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 424


الفقه المقارن العامي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ( إذا ثبت اللصّ الباب ) الحنفيّة قالوا : إذا نقب اللصّ البيت فدخل ، وأخذ المال فتناوله آخر خارج البيت عند النقب ، أو على الباب ، فلا يجب القطع عليهما ، لاعتراض يد معتبرة على المال المسروق قبل خروج الداخل فوجدت شبهة في السرقة . حيث أنّ السرقة لم تتمّ من واحد منهما .
وقال أبو يوسف : إن أخرج الداخل يده من النقب إلى الخارج فالقطع على الداخل ، وإن أدخل الخارج يده فتناولها فعليهما القطع . أمّا إذا انفرد كلّ بفعله من غير تعاون فلا يقطع واحد منهما ، وذلك إذا حصل أنّ خارجاً رأى نقباً فأدخل يده فوقعت على شيء ممّا جمعه الداخل فأخذه ، فلا يقطع واحد منهما . . المالكية قالوا : ومن نقب الدار ثمّ دخلها فتناول مقدار النصاب منه الخارج بأن مدّ الخارج يده لداخل الحرز وأخذه منه من غير أن يخرجه الداخل ، فيجب القطع على الخارج فقط لأنّه هو الذي أخرجه من الحرز ، والداخل لم يخرج المال ، فلا يجب عليه القطع . ولو مدّ الداخل يده بالشيء إلى من هو خارج الحرز ، وتناوله غيره من الخارج فالقطع على الداخل فقط لأنّه الذي أخرج المال من الحرز ، والخارج لم يهتك بهتك الحرز ، ولم يخرج المال فلا قطع عليه وإن التقيا أي الداخل في الحرز والخارج عنه بأيديهما وسط النقب فأخرج الخارج الشيء بمناولة الداخل أو ربطه الداخل بحبل ونحوه فجذبه الخارج عن الحرز وجب القطع عليهما معاً . ومن جعل على ظهر غيره في الحرز شيئاً فخرج به ، ولو لا الجاعل ما قدر على حمله ، يقطعان معاً ، فإن كان الحامل يقدر على حمله دون الداخل ، قطع الخارج بالمتاع

424

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست