responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 425


وحده ، لأنّه هو الذي حمل المال . الشافعيّة والحنابلة قالوا : لو ثقب شخص الدار وأخرج غيره المال من النقب ولو في الحال ، فلا قطع على واحد منهما ، لأنّ الناقب لم يسرق والآخذ أخذ من غير حرز ، ويجب على الأوّل ضمان الجدار ، وعلى الثاني ضمان المأخوذ ، وهذا إذا لم يكن في الدار أحد أمّا إذا كان فيها حافظ قريب من النقب وهو يلاحظ المتاع فالمال محرز به ، فيجب القطع على الآخذ وإن كان الحافظ نائماً فلا قطع على الأصحّ . . ولو تعاون اثنان في الثقب ثمّ انفرد أحدهما بالإخراج لنصاب فأكثر أو وضعه أحد الناقبين بقرب النقب فأخرجه آخر مع مشاركته له في النقب ، وساوى ما أخرجه نصابه فأكثر وجب القطع على المخرج في الصورتين لأنّه هو السارق . . ثمّ يتعرّض المؤلَّف إلى أمثلة أُخرى في الباب ، فراجع [1] .
وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ( اشتراك جماعة في السرقة ) اتّفق الأئمة ( ر ) على أنّه لو اشترك جماعة من اللصوص في سرقة شيء من المال ونال كلّ واحد منهم نصاب السرقة ، فإنّه يجب إقامة الحدّ على كلّ واحد منهم ، فتقطع يده ، لوجود السرقة من كلّ واحد منهم ، لأنّ الآخذ وجد من الكلّ معنى لدخوله الحرز وفعلًا لمعاونته للآخرين في أخذ المال المسروق ، فإنّ السرّاق يعتادون ذلك فينسب الفعل إلى الكلّ شرعاً ، أمّا إذا سرقوا جميعاً ما قيمته نصاب واحد ، دون أن يكون حظَّ كلّ واحد منهم نصاباً فقد اختلف فيه . الحنفيّة والشافعيّة قالوا : لا قطع عليهم بحال ، لأنّ القطع يجب على كلّ واحد منهم بجنايته ، فيعتبر كمالها



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 195 .

425

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست