responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 40


الشرط الأوّل - البلوغ وبلوغ الرجل بإكمال خمسة عشر سنة أو ينبت الشعر الخشن أو الاحتلام ، والمرأة بإكمال تسع سنوات كما هو المشهور والمختار [1] ، والبلوغ شرط عام في كثير من العبادات والمعاملات ، فيشترط في تحقّق السرقة وإجراء الحدّ على السارق لو كان بالغاً ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ، وإنّما يُعزّر تأديباً بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة ، والمسألة ذات أقوال :
ذهب المشهور إلى أنّه يؤدّب ولو تكرّرت سرقته إلى المرأة الخامسة فما فوق ، ودليلهم على ذلك :
أوّلًا : الأصل ، فإنّ الأصل عدم الحدّ إلَّا ما ثبت بدليل شرعي .
ثانياً : أخبار رفع القلم ، وإنّها مطلقة وعامّة ، فتعمّ المورد .
ثالثاً : قد سقط الحدّ في موارد كثيرة من جنايات الصبيان .
وذهب الشيخ الطوسي في النهاية إلى التفصيل : أنّه يُعفى عنه في المرّة الأُولى فإن عاد أُدّب ، فإن عاد حُكَّت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وتبعه على ذلك القاضي ابن البرّاج والفاضل العلَّامة الحلَّي في محكيّ المختلف ناسباً له إلى الأكثر من الأصحاب .
ودليلهم جملة من الروايات ، إلَّا أنّها ليس في واحد منها جميع التفصيل



[1] ذكرت تفصيل ذلك في ( رسالة المكلَّف والتكليف ) تقريرات أبحاثي في خارج الفقه بقلم الشيخ حسين الصباح العوّامي دام عزّه .

40

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست