نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 398
حدّ السرقة الثانية قال سيّدنا الأُستاذ قدس سره : قد يغلب الشيطان في إغواء الإنسان فيغريه ويضلَّه ليتبع هواه وشهواته فيسرق ثانياً فما هو حكمه ؟ للعامّة والخاصّة أقوال : فالمشهور بين العامّة تقطع رجله اليسرى ، وقيل : تقطع اليد اليسرى . ذهب إليه عطاء وربيعة وداود بن علي الجوالبي الأصفهاني تمسّكاً برواية وردت بطرقهم ، إلَّا أنّها ضعيفة عند أكثر العامّة ، وأعرض عنها مشهورهم . وأمّا الخاصّة أصحابنا الإمامية فاتّفقوا على قطع الرجل اليسرى ، إنّما الاختلاف بينهم في محلَّه ، فعند العامّة قيل : تقطع أصابع الرجل اليسرى من أُصولها وتبقى له الإبهام . وقيل : يقطع بين المجاز وشرك النعال . وقيل : يقطع بين الشراك والكعب وهو العظم النابت على الرجل قريب من المفصل . وقيل : هو من بين المفصل والساق . وقيل : الكعب . وقيل : بين الكعب والمفصل . وقيل : من المفصل ، تمسّكاً بالظواهر أو بما نقل عن مولانا أمير المؤمنين
398
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 398