responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 398


حدّ السرقة الثانية قال سيّدنا الأُستاذ قدس سره :
قد يغلب الشيطان في إغواء الإنسان فيغريه ويضلَّه ليتبع هواه وشهواته فيسرق ثانياً فما هو حكمه ؟
للعامّة والخاصّة أقوال :
فالمشهور بين العامّة تقطع رجله اليسرى ، وقيل : تقطع اليد اليسرى . ذهب إليه عطاء وربيعة وداود بن علي الجوالبي الأصفهاني تمسّكاً برواية وردت بطرقهم ، إلَّا أنّها ضعيفة عند أكثر العامّة ، وأعرض عنها مشهورهم .
وأمّا الخاصّة أصحابنا الإمامية فاتّفقوا على قطع الرجل اليسرى ، إنّما الاختلاف بينهم في محلَّه ، فعند العامّة قيل : تقطع أصابع الرجل اليسرى من أُصولها وتبقى له الإبهام .
وقيل : يقطع بين المجاز وشرك النعال .
وقيل : يقطع بين الشراك والكعب وهو العظم النابت على الرجل قريب من المفصل .
وقيل : هو من بين المفصل والساق .
وقيل : الكعب .
وقيل : بين الكعب والمفصل .
وقيل : من المفصل ، تمسّكاً بالظواهر أو بما نقل عن مولانا أمير المؤمنين

398

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست