نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 399
عليّ عليه السلام ، وكلَّها غير تامّة . وعند أصحابنا فالمشهور بينهم القطع من المفصل ويبقى له العقب ، وبعض ذهب ما ذهب إليه العامّة . ومنشأ الاختلاف الروايات في المقام ، منها : عن عليّ بن حمزة وهو ضعيف عن كثير من الأعلام ( أنّه يقطع من وسط الرجل ولا يقطع الإبهام ويترك له العقب ) وقيل : يقطع نصف القدم المسامحي لا الحقيقي ، ومنها : رواية زرارة يقطع من الكعب وغيرها . ويمكن الجمع بين الروايات وذلك بقطع رجله اليسرى ويبقى له العقب ، ورواية الكعب لو كان المراد منه المفصل ، فلا ينافي بقاء العقب ، وإذا كان العظم الناتئ فكذلك ، بناءً على حكم العرف حيث يقول بقطع المفصل أنّه قطعه من الكعب ، ورواية الإمام الجواد عليه السلام سندها ضعيف لضرغام فإنّه مجهول الحال فلا يعتمد عليها . وقال الشيخ في التبيان : يقطع أربعة من أُصول أصابع الرجل اليسرى ويبقى له الإبهام . ولم يحضرني دليل عند الشيعة يدلّ عليه ، إلَّا إذا قيل نظر الشيخ كان بالنسبة إلى آية المساجد : * ( وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ) * [1] ، والإبهام من المساجد ، إلَّا أنّ الرجل كان من المساجد ثمّ هذا من القياس الباطل في مذهبنا كما عند الحنابلة والزيدية ، فيطرح قوله ، ويكون المختار قطع الرجل اليسرى من خلاف ويبقى له العقب .