responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 397


( التبيان في تفسير القرآن ) أنّه ذهب إلى أنّ ناقص الخلقة في اليد مع إبهام يجمع الجميع فيقطع بدلًا عن الأصابع ، ولا قائل به سواه ، ولا وجه له ، فهو نادر كالمعدوم ، لا يؤخذ به ، فإنّه لو اعتمد على قاعدة الميسور ، فإنّها لا تشمل الإبهام لخروجه من الأوّل ، ولم نقف على رواية تدلّ على ما ذهب .
والظاهر أنّ القرعة تعيّن الموضوع فلا يكون معها مصداق للشبهة الدارئة فنختار القرعة خلافاً للمشهور الذي اختار القول بسقوط الحدّ فيه .
وأمّا صورة ما كان الزائد ملاصقاً فإن أمكن فصله فليفصل ويقطع أحدهما ، وإلَّا فلا قطع لدوران الأمر بين المحذورين ، والمقام لا بدّ فيه من الدقّة والمراجعة .
وإذا كان الزائد لاصقاً مع الخنصر فلا شيء عليه ، إذ القطع ثابت من الشرع المقدّس فيقطع الجميع .
بقي الكلام في ما إذا كان يد السارق اليمنى أقلّ من خمسة أصابع كأن يكون له الإبهام وثلاث فبقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه ، وكلّ شيء أمرتكم به فأتوا ما استطعتم ، نقول بقطع الثلاث . وعن بعض العامّة قيل بسقوط الحدّ لأنّ دليل القطع باعتبار أربع أصابع وربما الأربع له دخل في تعيين القطع ، والأحكام توقيفيّة فنجمد عليه ولا نتعدّاه فيسقط الحدّ لعدم صدق الأربع ، لكنّ الحقّ أنّ القطع في الحقيقة أربع قطعات لأربع أصابع ، فإذا كان أحدها لا يصدق عليه القطع لعدمه ، فإنّه لا يدلّ ذلك على سقوط القطع مطلقاً ، إلَّا إذا قيل إنّ القطع من باب العام المجموعي أي يقطع من حيث المجموع ، ولكنّ الظاهر أنّه من العامّ الأفرادي .

397

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست