responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 385


من تقريرات سيّدنا الأُستاذ قال سيّدنا الأُستاذ قدس سره :
لقد مرّ سابقاً أنّ السرقة من المعاني الإضافيّة ، فتعقّلها وتصوّرها يتوقّف على تصوّر معانٍ أخرى ، فلا بدّ من سارق ومسروق منه ومسروق ، وقد مرّ ما يتعلَّق بهذه الأُمور الثلاثة ، وأنّه تترتّب عليها الآثار من الحرمة والقطع والضمان .
ومن أبحاثها التي تمتاز بالاهتمام وجدير أن يذكر هو تعيّن الحدّ في قطع اليد ، فمن أين تقطع يد السارق ؟
ذهب المحقّق في الشرائع أنّه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام لتمكَّنه من قضاء احتياجاته الشخصيّة ، وهذا ما اتّفق عليه فقهاء الإمامية إلَّا من شذّ لرواية مرسلة كما ستأتي .
وأمّا العامّة فاختلفوا على أقوال :
قيل : يقطع من المنكب ، وقيل : من الساعد ، وقيل : من الزند ، وقيل : من الأشاجع ويأتي ذلك ، والمتّفق عليه عند أهل القبلة أنّ حدّ السرقة الأولى قطع اليد اليمنى ، إنّما الاختلاف في صدق حدود اليد ، ولا بدّ للفقيه المستنبط من رجوعه إلى كتاب الله الكريم والسنّة الشريفة في تعيين المراد وبيان حدّ الحدّ .
قال الله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] .



[1] المائدة : 38 .

385

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست