responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 384


حتّى يندمل العظم الأوّل وكذلك لو قطعت رجله قصاصاً لم تقطع اليد في السرقة حتّى تبرأ الرجل ، فإن قيل : أليس لو وجب عليه قصاص في اليد الأُخرى لقطعت قبل الاندمال والمحارب تقطع يده ورجله دفعة واحدة ، وقد قلتم في المريض الذي وجب عليه الحدّ لا ينتظر برؤه فلِمَ خالفتم ذلك ها هنا ؟ قلنا : القصاص حقّ آدمي يخاف فوته وهو مبني على الضيق لحاجته إليه ولأنّ القصاص قد يجب في يد ويجب في يدين وأكثر في حالة واحدة فلهذا جاز أن نوالي بين قصاصين ونخالف لأنّ كلّ معصية لها حدّ مقدّر لا تجوز الزيادة عليه فإذا والى بين حدّين صار كالزيادة على الحدّ فلم يجز . وأمّا قطَّاع الطريق فإن قطع اليد والرجل حدّ واحد بخلاف ما نحن فيه . وأمّا تأخير الحدّ للمريض ففيه منع وإن سلَّمنا فإنّ الجلد يمكن تخفيفه فيأتي به في المرض على وجه يؤمن معه التلف والقطع لا يمكن تخفيفه [1] .



[1] المغني 10 : 267 .

384

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست