responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 386


وتطلق اليد على المنكب والساعد والكفّ والأصابع أو المرفق إلى رؤوس الأصابع ، فتكون الآية الشريفة من المتشابهات ، فإنّ في القرآن الكريم آيات محكمات وأُخر متشابهات .
والمتشابه في الأُصول على نحوين : تارةً متشابه ذاتي ، وأُخرى متشابه عرضي . والأوّل معناه الإجمال في الذات أي يكون ذاتاً مجملًا ، والثاني يعرض عليه الإجمال فيعلم معناه الحقيقي وعلى ما وضع له ، إنّما تشابه من حيث عدم العلم بمراد المتكلَّم ، كما في ما نحن فيه ، فاليد فيها إجمال وتشابه عرضي . وتبيين المجملات وتعيينها يكون بالقرائن والأدلَّة الخارجيّة ، وفي القرآن المجيد ليس لنا ما يبيّن المراد والمقصود من اليد ، فنلوذ بالسنّة الشريفة . ولنا روايات كثيرة تشير إلى أنّ اليد في الآية الكريمة إنّما هي من الأصابع الأربع من بقاء راحة اليد والإبهام .
وأمّا علماء العامّة ومع كلّ الأسف فقد تمسّكوا باستحسانات ظنّية من اللغة وما شابه ، فالخوارج تقول بقطع اليد من المنكب باعتبار أنّ اليد وضعت لغة من المنكب إلى رؤوس الأصابع حقيقة ، فاستعمالها في أبعاضها يكون في غير ما وضع له ، فيكون استعمالاً مجازيّاً ، بعلاقة الكلّ والجزء ، فلا بدّ من قرينة ، فتمسّكاً بأصالة الحقيقة في الآية نقول المراد منها من المنكب .
وقيل : من المرفق نظراً إلى آية الوضوء . وقيل : من الزند نظراً إلى باب التيمّم . وأمّا عند أصحابنا الأعلام فتمسّكاً بروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام ، فإنّ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أعرف بما في بيت الوحي والعصمة ، فقد نهلوا من مناهل علم جدّهم رسول الله صلى الله عليه وآله فهم سادة الخلق وأئمة الحقّ ، ومصابيح طريق الرشاد ،

386

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست