responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 373


الفرع التاسع لو قطع الحدّاد - مجري الحدّ - يسار السارق فما هو حكمه ؟
المسألة ذات صور ، فإنّه تارةً يعلم بالموضوع والحكم ، وأُخرى يجهل الموضوع أو يجهل الحكم ، فإن علم فعليه القصاص لعموم الأدلَّة كما في كتاب القصاص نعم لو أذن السارق بذلك فقيل يسقط الحدّ حينئذٍ ، والمسألة اختلافيّة .
أمّا مع عدم العلم فلا ضمان عليه إنّما الضمان على بيت المال . وإذا ظنّها اليمين فقطعها فتبيّنت اليسار فعلى الحدّاد الدية ، لأنّها من شبيه العمد ومقتضاه الدية من ماله .
ويبقى أنّه لو قطع اليسار فهل يسقط قطع اليمين ؟
إن كان عالماً كما في الفرض الأوّل فإنّه لا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، للأصل وإطلاق الأدلَّة وتعلَّق الحقّ كما ادّعي عليه الإجماع وعدم الخلاف والإشكال .
أمّا لو ظنّها اليمين : قال الشيخ في المبسوط وتبعه العلَّامة في محكي التحرير لا يسقط للأصل وإطلاق الأدلَّة ولتعلَّق الحقّ بها قبل ذهابها .
وقيل : يسقط لرواية محمّد بن قيس [1] : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً عن



[1] الوسائل 18 : 496 ، الباب 6 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .

373

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست