نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 374
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أُمر به أن تقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا : إنّما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله . واختاره الفقيه والمختلف ، إلَّا أنّ الخبر ضعيف باشتراك محمّد بن قيس . ولم يجبر بعمل الأصحاب ، فالظاهر بعد أخذ الدية من الحدّاد أن يقال بعدم السقوط ، لا سيّما إطلاق ما ورد ( تقطع اليمنى على كلّ حال ) . قال السيّد الخميني قدس سره : لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها ؟ الأقوى ذلك [1] . ويقول السيّد الخوئي قدس سره : لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره فعليه القصاص . قال في الهامش : بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب لإطلاق الأدلَّة . ثمّ قال : ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور ولكن فيه إشكال ، بل منع ، فالأظهر عدم القطع . في الهامش : وجه المشهور هو إطلاق ما دلّ على أنّ السارق تقطع يمناه ، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين كون يسراه مقطوعة أم لا ، ولكنّه يندفع بما تقدّم من الروايات الدالَّة على أنّه لا يترك بغير يد ، وتؤكَّد ذلك صحيحة محمّد بن قيس