نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 358
الفرع السابع لو لم يكن للسارق يسار فهل يقطع يمينه ؟ اختلف الأعلام فذهب المشهور كما في المبسوط وتبعه الأكثر إلى القطع عملًا بالمطلقات والعمومات كما مرّ . وقيل لا تقطع تمسّكاً بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج كما مرّ المعتضدة بمرسل المفضل . والمحقّق يرى القول الأوّل أشبه بأُصول المذهب وقواعده لشذوذ القائل بالصحيح المزبور ، وإنّه لا يقاوم الروايات الأُخرى المعارضة فيلزم الطرح ، كما أنّ الساق في قوله ( ولا يترك بغير ساق ) يحتمل أن يكون المراد منه الأمر الشديد لا ساق الرجل ، ومعناه أنّه لا يترك من دون أمر آخر شديد مكان القطع بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد ، ومع هذا الاحتمال يلزم الإجمال ، فيلزم ترك الخبر ، إلَّا أنّ الظاهر يدفعه ، وإلَّا فيمكن تصوّر كثير من هذه الاحتمالات في الأخبار فيلزم سقوطها عن الاحتجاج بها وأنّى يكون ذلك ، فتدبّر . ويقول السيّد الخميني : لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، وفي رواية صحيحة لا تقطع ، والعمل على المشهور ، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار . الظاهر لسقوط الحدّ بسقوط موضوعه ، فعليه التعزير ، إذ لا دليل لنا على الانتقال إلى اليسار [1] .