نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 357
ذلك فكذلك ، ولو شهد بالسرقة فحبسه الحاكم ليعدل الشهود فقطعه قاطع ثمّ عدلوا فكذلك ، وإن لم يعد لواجب القصاص على القاطع وبهذا قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي لا قصاص عليه لأنّ صدقهم محتمل فيكون ذلك شبهة . ولنا أنّه قطع طرفاً ممّن يكافئه عمداً بغير حقّ فلزمه القطع كما لو قطعته قبل إقامة البيّنة [1] .