responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 356


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) ( فصل ) ومن سرق ولا يمني له ، قطعت رجله اليسرى كما يقطع في السرقة الثانية ، وإن كانت يمناه شلَّاء ففيها روايتان : إحداهما : تقطع رجله اليسرى لأنّ الشلَّاء لا نفع فيها ولا جمال فأشبهت كفّاً لا أصابع عليه ، قال إبراهيم الحربي عن أحمد في مَن سرق ويمناه جافّة تقطع رجله . والرواية الثانية : أنّه يُسأل أهل الخبرة فإن قالوا إنّها إذا قطعت رقأ دمها وانحسمت عروقها قطعت لأنّه أمكن قطع يمينه فوجب كما لو كانت صحيحة ، وإن قالوا لا يرقأ دمها لم تقطع لأنّه يخاف تلفه وقطعت رجله وهذا مذهب الشافعي ، وإن كانت أصابع اليمنى كلَّها ذاهبة ففيها وجهان : أحدهما : لا تقطع وتقطع الرجل لأنّ الكفّ لا تجب فيه دية اليد فأشبه الذراع . والثاني : تقطع لأنّ الراحة بعض ما يقطع في السرقة فإذا كان موجوداً قطع كما لو ذهب الخنصر أو البنصر ، وإن ذهب بعض الأصابع نظرنا فإن ذهب الخنصر والبنصر أو ذهبت واحدة سواهما قطعت لأنّ معظم نفعها باقٍ وإن لم يبقَ إلَّا واحدة فهي كالتي ذهب جميع أصابعها وإن بقي اثنتان فهل تلحق بالصحيحة أو بما قطع جميع أصابعها ؟ على وجهين والأولى قطعها لأنّ نفعها لم يذهب بالكلَّية . ( فصل ) ومن سرق وله يمني فقطعت في قصاص أو ذهبت بأكله أو تعدّي عليه متعدٍّ فقطعها سقط القطع ولا شيء على العادي إلَّا الأدب وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال قتادة يقتصّ من القاطع وتقطع رجل السارق وهذا غير صحيح فإنّ يد السارق ذهبت والقاطع قطع عضواً غير معصوم ، وإن قطعها قاطع بعد السرقة وقبل ثبوت السرقة والحكم بالقطع ثمّ ثبت

356

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست