responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 320


إشكال وجواب :
يبقى في المقام إشكال كما أشار إليه بعض الأعلام ، وذلك لم يستفاد ما هو المشهور أو المجمع عليه من الأخبار المذكورة ، ثمّ إضافةً إلى ضعف السند في بعضها ، تجد الاختلاف في دلالتها فإنّ رواية إسحاق بن عمّار لم يذكر فيها قطع ما ذكر فيها من خصوص اليد اليمنى مع أنّها في مقام البيان ، فكان المفروض أن يبيّن تمام الحكم كما لا يخفى ، وترك الإبهام وصدر الراحة يباين مع قطع خصوص الأصابع الأربعة .
ثمّ عطف قطع الرجل بالواو من دون التقييد أنّه إنّما يكون في المرتبة الثانية من السرقة ، كما لم تقيّد إن تقيّد أنّ قطع الرجل إنّما هي رجل اليسرى .
وأمّا خبر عبد الله بن هلال فليس فيها شيء من الترتيب أنّه تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ، ثمّ في السرقة الثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب .
وأمّا خبر سماعة فيقطع يده من وسط الكفّ وإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فهذا ليس فيه الإبهام كما أنّه لم يذكر من أُصول الأصابع الأربع بل من وسط الكفّ فتحديد ذلك كيف يكون ؟ وكذلك الرجل كما لم يعيّن اليمنى عن اليسرى في اليد والرجل ، وعلى كلّ حال فيشكل الجمع بين مجموع الروايات ، فإنّ قطع اليد يستفاد من بعضها قطع أربعة أصابع ، ومن بعضها قطع مفصل الكفّ وهذا غير الأصابع ، وكذلك في الرجل فبعضها يقطع من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ، وبعضها يترك العقب .

320

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست