responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 312


تنبيهات بعد البحث حول الإنكار بعد الإقرار وأنّه هل يسقط الحدّ ؟ وأنّ المختار عدم السقوط عملًا بالروايات ولقاعدة ( لا إنكار بعد الإقرار ) لا بأس أن نذكر بعض التنبيهات لمزيد انشراح الأذهان .
منها : يا ترى هل يختصّ الإنكار بعد الإقرار بعبارة خاصّة ، أو يأتي بأيّ تعبير يدلّ على ذلك أعمّ من أن يصرّح بالكذب أو السهو أو الجهل ، فلا يجمد على ظهور الإنكار ؟ الظاهر الثاني للإطلاقات .
ومنها : لو كان الإنكار كرهاً بعد إقراره بالسرقة مرّتين ، فهل لإنكاره الكرهي تأثيراً ؟
لو اخترنا عدم السقوط بالإنكار كما مرّ ، فلا فرق حينئذٍ بينه وبين الإنكار الاختياري . وإذا قيل بالسقوط فإنّه يوجب السقوط .
ومنها : لو أقرّ مرّة ثمّ أنكر ثمّ أقرّ ثانيةً فهل يسقط الحدّ ؟
بناءً على عدم السقوط لا فرق بين أن يقرّ مرّة ثمّ ينكر ثمّ يقرّ ، أو يقرّ مرّتين ، وعلى المبنى الآخر يسقط الحدّ دون ضمان العين إذ يثبت بالإقرار الثاني .
ومنها : لو شكّ الحاكم بعد إقراره أنّه أنكر أم لم ينكر ؟
والشكّ تارةً في أصل الإنكار فيكون في وجود المانع بعد استصحاب الإقرار ، وأُخرى في مصداق الإنكار فيكون الشكّ في مانعيّة الموجود ، كمن أقرّ مرّتين ثمّ أخذ يكفّر أو حرّك رأسه أو ما شابه ذلك ممّا يوجب الشكّ في إنكاره ، فحينئذٍ بناءً على المختار لا فرق بين الشكّ وعدمه ، وأمّا على القول الآخر فهناك اختلاف بين الأُصوليين

312

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست