responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 313


في إجراء الاستصحاب عند الشكّ في المانع أو مانعيّة الموجود فعند شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره الاستصحاب جارٍ في الشكّ في أصل وجود المانع دون الشكّ في مانعيّة الموجود فهو خارج عن أدلَّة الاستصحاب ، وعند المحقّق الخراساني قدس سره كما هو المختار أنّه يجري الاستصحاب في كلاهما ، فلا تنقض اليقين بالشكّ سواء أكان في أصل المانع أو مصداقه ، وحينئذٍ على مذاق الشيخ لا يجري الاستصحاب في الشكّ في مصداق الإنكار دون الأوّل ، وعلى مذاق الآخوند الخراساني لمجرى أصالة العدم في الصورتين ، فتأمّل .
منها : إثبات السرقة إنّما يكون بالبيّنة والإقرار ، والبيّنة لا بدّ أن يكون مفادها واحد في شهادة الشاهدين ، فالاتّحاد في المفاد شرط ، فهل في الإقرار كذلك ؟ أي يعتبر فيه أن يكرّر القول الأوّل ؟ اختلف الأعلام فقيل : باعتبار الاتّحاد في المفاد أيضاً ، فإنّه لو أقرّ سرقة مال زيد وفي الثانية أقرّ بسرقة مال بكر ، فهما سرقتان لا سرقة واحدة حتّى يكفي فيها الإقرار مرّتين ولا يقال إنّها سرقة واحدة باعتبار وجود الجامع بينهما وهو السرقة ، فإنّه يقال إنّ الجامع وجوده بوجود أفراده كما هو الحقّ في الكلَّي الطبيعي ، فوجود الجامع يكون بهما ، والأوّل غير الثاني فلا جامع حينئذٍ ، فلم تثبت السرقة الموجبة بقطع اليد ، بل عليه التعزير وضمان المال ، فيعطى العين لأحدهما وللآخر بدله قيميّاً أو مثليّا ، والإمام مخيّر بإعطاء العين لأحدهما وهو المختار .
ومنها : لو أقرّ اثنان بسرقة عين معيّنة بحيث يبلغ النصاب في حقّ كلّ منهما أي تكون العين بمقدار نصف دينار أو أكثر فتقطع أيديهما ، أمّا لو أنكر فبناءً على عدم السقوط بالإنكار نقول بالقطع أيضاً ، وإلَّا فلا ، وإذا أنكر أحدهما بعد

313

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست