responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 308


فروع الفرع الأوّل :
بعد بيان الإقرار كرهاً بالضرب والتخويف وما شابه مع ردّ العين يتفرّع على ذلك لو كانت العين بيد المتّهم فصاحبها يدّعي السرقة ، والمتّهم ينكر ذلك ويدّعي الوديعة أو الهبة أو غير ذلك ، فهنا صور :
منها : أنّ العنوان يرجع إلى المنكر والمدّعي .
ومنها : أنّه يرجع إلى باب التداعي أي كلّ واحد منهما يكون منكراً ومدّعياً .
ولا يخفى أنّ تشخيص المدّعى من المنكر يكون بواحد من ثلاثة : فإنّ المدّعى من إذا تَرك تُرك هذا ما ذهب إليه الإمامية ، وإنّ المدّعى من خالف قوله الظاهر ، هذا ما ذهب إليه الحنبليّة ، وإنّ المدّعى من وافق قوله الأصل ، والمنكر خلافه .
وما نحن فيه يمكن طرح الدعوى على صورتين : فتارةً يدّعي صاحب العين السرقة والمتّهم ينكر ذلك دون ذكر شيء آخر ، فيكون من المدّعى والمنكر فحينئذٍ يُطلب البيّنة من المدّعى وإن لم يكن فيحلف المنكر لقاعدة ( البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر ) وتارةً تكون الدعوى من باب التداعي ، أي يدّعي صاحب العين السرقة والمنكر ينكر ذلك ويدّعي الوديعة ، فصاحب العين يدّعي السرقة وينكر الوديعة ، والمتّهم يدّعي الوديعة وينكر السرقة ، وحكم التداعي

308

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست