نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 308
فروع الفرع الأوّل : بعد بيان الإقرار كرهاً بالضرب والتخويف وما شابه مع ردّ العين يتفرّع على ذلك لو كانت العين بيد المتّهم فصاحبها يدّعي السرقة ، والمتّهم ينكر ذلك ويدّعي الوديعة أو الهبة أو غير ذلك ، فهنا صور : منها : أنّ العنوان يرجع إلى المنكر والمدّعي . ومنها : أنّه يرجع إلى باب التداعي أي كلّ واحد منهما يكون منكراً ومدّعياً . ولا يخفى أنّ تشخيص المدّعى من المنكر يكون بواحد من ثلاثة : فإنّ المدّعى من إذا تَرك تُرك هذا ما ذهب إليه الإمامية ، وإنّ المدّعى من خالف قوله الظاهر ، هذا ما ذهب إليه الحنبليّة ، وإنّ المدّعى من وافق قوله الأصل ، والمنكر خلافه . وما نحن فيه يمكن طرح الدعوى على صورتين : فتارةً يدّعي صاحب العين السرقة والمتّهم ينكر ذلك دون ذكر شيء آخر ، فيكون من المدّعى والمنكر فحينئذٍ يُطلب البيّنة من المدّعى وإن لم يكن فيحلف المنكر لقاعدة ( البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر ) وتارةً تكون الدعوى من باب التداعي ، أي يدّعي صاحب العين السرقة والمنكر ينكر ذلك ويدّعي الوديعة ، فصاحب العين يدّعي السرقة وينكر الوديعة ، والمتّهم يدّعي الوديعة وينكر السرقة ، وحكم التداعي
308
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 308