نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 307
فالإجماع عند الشيخ ليس من المصطلح الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام ، فإمّا أن يكون من الشهرة الفتوائية أو ما شابه ذلك ، فمثل هذه الإجماعات لا سيّما المنقول منها لا حجّية فيها . ومن الأدلَّة وهو العمدة رواية الكليني قدس سره ، وهي صحيحة السند عن هشام ابن سالم وسليمان بن خالد ، والأوّل معروف بالجوالقي وهي من العربات لكثرة استعمال العرب لغات أجنبيّة ، ولتعصّبهم بلغتهم كانوا يغيّرون بعض حروفه ( ويقولون : إنّه أعجمي فالعب به ما شئت ) فكان هشام يبيع الجوالي وكان من علماء الكوفة ومحدّثيها ، وكان يلقّب بالجعفي وهو مولاهم أي كان يعدّ من تلك القبيلة ولاءً لا نسباً وهو ثقة . وأمّا سليمان بن خالد الذي ينقل الرواية عن الإمام الصادق فهو من أصحاب زيد الشهيد كان ملازماً له في ثورته ، قطعت يده بعد صلب زيد من قبل الخليفة الأُموي فاشتهر بالأقطع ، وقد استبصر في أواخر عمره ، وكان من حواري الإمامين الصادقين عليهما السلام فهو ثقة . وفي الرواية : ( فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها ) ولم يكن الإقرار في الرواية بل جاء بالعين وهو أعمّ من السرقة وغيرها ، فكيف يقال بالقطع بمثل هذه الرواية المخدوشة دلالة ، وقد أعرض عنها الأصحاب ، فيوجب تضعيفها ، كما حملت على التقيّة ، إذ عند العامّة يقطع لردّ العين . وأمّا أدلَّة عدم القطع فتمسّكاً بأحاديث الرفع ، وأنّ ردّ العين أعمّ ، كما لنا روايات تدلّ على ذلك كرواية عمّار ( لا قطع على أحد يخوّف بالضرب ) وغيرها ، وإن لم يكن فيها ردّ العين لكن كان الردّ أعمّ ، فالمختار هو عدم القطع ، نعم يبقى الكلام في التفصيل ، بين انحصار السبب في السرقة وغيرها ، ولا يتنافى مع المختار ، فنقول بعدم القطع إلَّا إذا علم بالانحصار ، فتأمّل .
307
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 307