responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 289


الفرع الثاني لو أنكر ورجع بعد الإقرار فما هو حكمه ؟
اختلف الأعلام في ذلك ، فذهب المشهور كما عن الشيخ والحلَّي والفاضل والشهيدين وغيرهم ، بل ربما نسب إلى الأكثر أنّه لم يسقط وجوب الحدّ لو أقرّ مرّتين ثمّ رجع وأنكر ، بل ويلزمه الغرم بالإقرار الأوّل .
واستدلَّوا عليه بوجوه :
الأوّل : الإجماع والشهرة ، وهما كما ترى .
الثاني : للأصل وعموم ما دلّ على حجّية الإقرار ، فالإقرار نافذ .
الثالث : الروايات ، وهي العمدة في الباب .
منها [1] : صحيحا الحلبي ومحمّد بن مسلم : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي : في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد بعد فقال : إذا أقرّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثمّ جحد فأقطعه وأرغم أنفه . . ويؤيّدهما خبر سماعة : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق منه : ألا أهبه له ، لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن



[1] الوسائل 18 : 318 ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 1 .

289

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست