responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 288


النصّ أنّه لو سرق وأنكر ثمّ ألقى المسروق من فمه ، فإنّه يقطع ولكن هذا قياس مع الفارق مع كون القيء منصوصاً وإنّ الضرب على الردّ لا على الإقرار .
والمختار : أنّ الأدلَّة القطعيّة لو دلَّت على السرقة بعد ردّ العين فإنّه يقطع ، وإلَّا فمجرّد ردّ العين لا يكفي في القطع .
ثمّ صور المسألة : فتارةً يردّ العين من دون إقرار ، فلمّا كان الردّ أعمّ من السرقة ، ومع الشبهة لمن ردّ العين لا وجه للقطع لعدم الإقرار ولا شهادة الشهود ، ولا سيّما وقاعدة الدرء حاكمة في مثل هذا المقام . وأُخرى يردّ العين بعد الإقرار إلَّا أنّ الإقرار كان بالضرب والإكراه ، فهنا وقع الاختلاف بين الأعلام كما مرّ . وإذا ردّ العين وأقرّ فمع اجتماع الشرائط يحتمّ القطع .
قال السيّد الخميني قدس سره في التحرير : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلَّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع .
وفي السرائر : ولا يجب القطع ولا ردّ السرقة على من أقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف ، وإنّما يجب ذلك إذا قامت البيّنة أو أقرّ مختاراً ، فإن أقرّ تحت الضرب بالسرقة وردّها بعينها وجب أيضاً القطع على ما روي وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته ، والذي يقوى عندي ، أنّه لا يجب عليه القطع ، لأنّا قد بيّنّا أنّ من أقرّ تحت ضرب ، لا يعتدّ بإقراره في وجوب القطع ، وإنّما بيّنة القطع شهادة عدلين ، أو إقرار السارق مرّتين مختاراً ، وهذا ليس كذلك ، والأصل أن لا قطع ، وإدخال الألم على الحيوان قبيح ، إلَّا ما قام عليه دليل [1] .



[1] السرائر 3 : 490 .

288

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست