نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 287
الفرع الأوّل لو أقرّ مرّتين مكرهاً كما لو ضُرب ثمّ ردّ السرقة بعينها ، فهل يقطع ؟ والمسألة ذات صور . اختلف الأعلام في ذلك ، فإنّه من حيث أنّ الإقرار كان بالإكراه ومن دون اختيار لا يقطع ، ومن جهة ردّ العين المسروقة أمارة على السرقة فيقطع . فذهب الشيخ في النهاية ومحكي المهذّب والجامع والمختلف إلى القطع ، لأنّ ردّها قرينة على فعلها ، كما يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [1] : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها أيقطع ؟ قال : نعم ، وإذا اعترف ولم يأتِ بها فلا قطع ، لأنّه اعتراف على العذاب . وذهب الحلَّي وتبعه من تأخّر عنه إلى عدم القطع لتطرّق الاحتمال إلى الإقرار ، فإنّه من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة كما لو كانت عنده وديعة ، ومال إليه المحقّق في الشرائع وذكر وجه ذلك صاحب الجواهر : أوّلًا : لعدم العبرة بالإقرار الناشئ عن الإكراه . وثانياً : لأعمّية الردّ من كونه سارقاً . وثالثاً : ربما البعض أراد أن يقيس ما نحن فيه ومسألة القيء ، كما في
[1] الوسائل 18 : 498 ، الباب 7 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .
287
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 287