نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 273
شرائط المقرّ يشترط في المقرّ التكليف أي البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار . أمّا البلوغ وكمال العقل فلرفع القلم عن الصبي والمجنون وسلب عبارتهما ، فلا عبرة بإقرارهما ، وإن قالوا بالقطع في الصبي لو سرق . إلَّا أنّه أشكل على الصبي أوّلًا : أنّ لازمه عدم قبول إسلام غير البالغ المتولَّد بين الكافر والكافرة مع اعتقاده وإقراره بالعقائد الحقّة ، لأنّه من ناحية يلحق بالوالدين ، ويقال بعدم قبول إقراره فيلزم أن يكون بحكم الكافر ، وكيف يكون ذلك مع اعتقاده وإقراره بالعقائد الحقّة ؟ وثانياً : يشمله عموم قاعدة الإقرار . وثالثاً : يقال بقبول إقراره إلَّا أنّه لا يقطع بل لازمه أن يؤدّب بالنحو المقرّر من طرف الشرع ، كما لو ثبت سرقة الصبي بنحو آخر غير الإقرار . وأمّا اعتبار الحرّية في الإقرار ، فتمسّكاً بوجوه : الأوّل : الإجماع كما ادّعي ذلك وأنّه لا خلاف فيه ، وهو كما ترى ، فالظاهر أنّه من الإجماع المدركي ، وهذا يعني أنّه نرجع إلى مدركه ، وهو صحيحة الفضيل ابن يسار [1] ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان يقطع .
[1] الوسائل 18 : 532 ، باب 35 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .
273
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 273