responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 274


ويؤيّد قاعدة عدم نفوذ الإقرار في حقّ الغير .
إلَّا أنّه قيل بمعارضتها مع صحيحة أو حسنة ضريس عن أبي جعفر عليه السلام : محمّد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان قطع . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب .
وصحيحة الفضيل الأُخرى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحدّ من حدود الله مرّة واحدة حرّا كان أو عبداً حرّة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ على نفسه كائناً من كان إلى أن قال فقال بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله ، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها ؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حدود الله .
لكن لموافقتها قول العامّة يحمل على التقيّة ، وقد أعرض عنها الأصحاب ، كما ينافي ما دلّ على تخيّر الإمام بين إجراء الحدّ وعدمه إذا كان بالإقرار ، كما ينافي ما دلّ على اعتبار المرّتين أو الأربع في بعض الحدود ، كما يحمل خبر ضريس على تصديق السيّد لإقرار عبده أو أمته ، فالأقرب قطعه كما عند صاحب الجواهر وكما في القواعد ، لأنّ الحقّ لا يعدوهما على ما قيل ، أضف إلى ذلك الشهادة عليها ، أو يحمل على أنّ المراد من العبد عبد الله ، وهذا احتمال بعيد جدّاً كما أشار إليه سيّدنا الأُستاذ كما سيأتي أو يحمل على أنّ المراد قطعه من جري اسمه من العامّة في مجلسه على معنى أنّه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره ، أو غير

274

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست