نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 259
المقام الثالث في طرق إثبات السرقة من الواضح أنّ الحكومة الإسلامية في سلطتها القضائية ، إنّما تعمد على الحجّة الشرعيّة كما قال الرسول الأعظم محمّد صلى الله عليه وآله : ( إنّما أقضي بينكم بالبيّنة والايمان ) فلا يكفي الظنّ الذي لا يغني عن الحقّ شيئاً ، بل لا بدّ من العلم الواقعي اليقيني أو العلم العادي الاطمئناني الذي هو بحكم العلم القطعي ، كما لو كان بما هو معتبر شرعاً ، كالبيّنة ، فإنّ شهادة عدلين بحكم العلم الواقعي ، فيوجب إثبات المدّعى ، وكذلك الإقرار ، لما ورد شرعاً كما عند العرف أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ، فيؤخذ به ، وهذا ممّا لا غبار عليه ، وحينئذٍ بماذا يثبت القطع في السرقة ؟ لا خلاف بل ولا إشكال في أنّه يثبت بواحد من طريقين : الأوّل : البيّنة ، أي بشهادة عدلين ، ويدلّ على المطلقات الدالَّة على ذلك من الآية والروايات الشريفة ، كما لنا نصوص خاصّة في المقام فشهادتهما حجّة شرعيّة يؤخذ بها إلَّا في ما خرج بالدليل كالشهادة بالزنا ، فالآية قوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ
259
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 259