نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 249
من تقريرات سيّدنا الأُستاذ قال سيّدنا الأُستاذ قدس سره : اعلم أنّ في عصرنا الحاضر تجري الأحكام الإسلامية في بلاد المسلمين على المذاهب السبعة ، وهي كما يلي : 1 الشيعة الإمامية الاثني عشرية المعروفة بالجعفريّة . 2 الشيعة الزيدية ، كما في اليمن . 3 الظاهرية ، أتباع أبي داود الظاهري . 4 7 المذاهب السنّية لأبناء العامّة ، وهم : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ونحن في أبحاثنا الحوزوية والدراسات العليا نحاول أن نقارن في الفقه الإسلامي بين المذاهب فنشير في بعض المسائل إلى أقوال أئمة المذاهب المعروفة ، والكلام في الكفن المسروق : وقد اختلف فقهاء المذاهب على أقوال : فقيل يقطع في السرقة الأولى وفي الثانية يقتل . وقيل : يقطع في المرّة الثانية أيضاً ، وقيل يقطع في الثالثة ويعزّر في الأولتين ، وقيل : يقطع في الأوّليتين ويقتل في الثالثة ، وقيل : يقطع في الرابعة . ومنشأ الاختلاف لسان الروايات ، وعلى الفقيه أن يعرف ويفهم الألفاظ الواردة في الأدلَّة من النصوص القرآنية والأخبار الشريفة ، فلا بدّ من التحقيق والتدقيق أوّلًا في الألفاظ ، لا سيّما لو كانت من المشتركات أو المجازات أو
249
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 249