responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 250


استعملت في غير ما وضع له . وما نحن فيه فإنّ الروايات منها ما يذكر فيها سارق الكفن بصيغة ( النبّاش ) من صيغ المبالغة على وزن ( فعّال ) حيث تدلّ على المبالغة أي : من كان يكثر في نبش القبر وسرقة الكفن ، فأصل النبّاش لغةً : من ( النبش ) وهو إمّا أن يكون من المصدر أو الفعل الماضي على اختلاف بين الكوفيين والبصريين ، وعندنا كما في علم الأُصول أنّ أصل الكلام في المشتقّات : هو الحروف المركَّبة منها كلّ المشتقّات بوضعها الخاصّ كالضاد والراء والباء في ( ضرب ) ثمّ معرفة معاني اللفظ إنّما يتكفّلها معاجم اللغة وقواميسها ، فإنّها المتكفّلة لبيان الوضع فيها ، فمادّة ( نبش ) بمعنى إخراج الشيء من بطن الأرض سواءً كان الكفن أو الحجر أو أيّ شيء آخر ، وليس لنا حقيقة شرعيّة في هذه المادّة .
ثمّ معاني الهيئات العارضة على الموادّ إنّما تعرف من علم الصرف ، فهيئة ( فعّال ) تدلّ على كثرة صدور العمل حتّى تكون مهنته وحرفته ذلك ، كالنجّار والخيّاط .
فالروايات الشريفة لو كانت جميعها بصيغة المبالغة أي ( النبّاش ) لكنّا في راحة ، فإنّه لا يقطع في الأولى لأنّه لم يصدر منه الفعل تكراراً ومراراً ، ولم يكن مهنته ذلك ، وإذا قيل النبّاش بمعنى اسم الفاعل ، أي النابش فإنّه يلزم أن يقطع في المرّة الأولى لأنّه يصدق عليه النبش وسرقة الكفن ، فجذور الاشتقاق لها التأثير البالغ في استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلَّتها التفصيلية ، فأُوصيكم بذلك ولا تغفلوا عنه .
وأمّا روايات سرقة الكفن فهي كثيرة وإنّها على طوائف ، فمنها لا تقطع اليد

250

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست