نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 244
الفقه المقارن العامي : جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : هل يقطع النبّاش ؟ وقد اختلف الأئمة في قبر الميّت أهو حرز للكفن أم لا ؟ الحنفيّة قالوا : إنّ القبر ليس بحرز لغير الكفن فلا يكون حرزاً للكفن ، فلا يقطع النبّاش ، لأنّ السارق أخذ مالاً من غير حرز ، معرضاً للتلف لا مالك له لأنّ الميّت لا يملك وهو قول ابن عبّاس والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري ، وذلك لأنّ القبر حفره في الصحراء مأذون للعموم في المرور به ليلًا ونهاراً ، ولا غلق عليه ولا حارس متصدٍّ لحفظه ، فلم يبقَ إلَّا مجرّد دعوى أنّه حرز تسمية ادّعائية بلا معنى ، وهو ممنوع ولزوم التضييع لو لم يكن حرزاً ممنوع ، بل لو لم يكن مصروفاً إلى حاجة الميّت . والصرف إلى الحاجة ليس تضييعاً فلذا لا يضمن ، ولو سلَّم فلا ينزل عن أن يكون في حرزيّته شبهة وبه ينتفي القطع ، ويبقى ثبوت الشبهة في كونه مملوكاً وفي ثبوت الخلل في المقصود من شرعيّة الحدّ ، فكلّ منهما يوجب الدرء ، أمّا الأوّل فلأنّ الكفن غير مملوك لأحد لا للميّت لأنّه ليس أهلًا للملك ولا للوارث ، لأنّه لا يملك من التركة إلَّا ما يفضل عن حاجة الميّت ، ولذا يقطع بسرقة التركة المستغرقة لأنّها ملك للغريم ، حتّى كان له أن يأخذها بحقّه ، . . الشافعية والمالكية والحنابلة والإمام أبو يوسف قالوا : يجب القطع على الذي يسرق أكفان الموتى وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة ( ر ) ومن العلماء أبو ثور والحسن والشعبي وقتادة وحمّاد والنخعي ثمّ قالوا : إنّ الكفن الذي يقطع به ما كان مشروعاً ، فلا يقطع في الزائد على كفن السنّة ، وكذا ما ترك معه من طيب أو مال أو ذهب وغيره لأنّه تضييع وسفه فليس
244
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 244