responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 230


الفرع الثاني عشر هل يقطع سارق الكفن ؟
سارق الكفن إمّا أن يسرقه من الميّت خارج القبر أو من قبره ، ولمّا كان في الثاني يصدق عليه عنوان الحرز فلو سرق الكفن من القبر فإنّه يقطع يده كما عند المشهور ، وعن الإيضاح والكنز والتنقيح الإجماع عليه ، وذهب الشيخ الصدوق عليه الرحمة في المقنع والفقيه إلى عدم القطع على النبّاش إلَّا إذا تكرّر منه العمل ، وهذا قول شاذّ وإنّه معروف القائل ، فلا يؤثّر في الإجماع لو ثبت وكان تعبّديّاً ، كما يمكن حمله على النبّاش غير السارق ، لا كما استظهره صاحب المسالك أنّ القبر ليس حرزاً ، فإنّ العرف حاكم بأنّ القبر من الحرز كما هو ظاهر بعض النصوص ، كخبر الجعفي : وعنه عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها ، فإنّ الناس قد اختلفوا علينا طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ تقطع يده لنبشه وسلبه للثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا إن أُحصن رُجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ، ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله .
وخبر أبي الجارود ، عن حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن عمرو ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء .

230

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست