نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)
وخبر يزيد الشحّام ، عنه ، عن محمّد بن عبد الحميد العطَّار ، عن سيّار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أُخذ نبّاش في زمن معاوية فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : تعاقبه وتخلَّي سبيله ، فقال رجل من القوم ، ما هكذا فعل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فقال : وما فعل ؟ قال : فقال : يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق هاتك للموتى . ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب . وعن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قطع نبّاش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا . قال : وأُتي بنبّاش فأخذ بشعره وجلَّد به الأرض وقال : طئوا عبد الله ، فوطئ حتّى مات [1] . قال السيّد الخميني قدس سره : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب ، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر ، وليس القبر حرزاً لغير الكفن ، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط ، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان قيل : يقتل ، وفيه تردّد . وقال السيّد الخوئي قدس سره : من نبش قبراً وسرق الكفن قطع . قال في الهامش : على المشهور شهرة عظيمة ، بل ادّعي عليه الإجماع ،
[1] الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 من أبواب حدّ السرقة ، 2 ، 4 ، 5 و 8 . وفي الباب 17 رواية .
231
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 231