responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 229


الحمّامي فهي في حرز ، وإن سهى عنها أو نام ، فليست في حرز ، فأمّا إذا لم يستحفظه إيّاها ولا أودعه ، فليست في حرز ، ولا يجب على الحمّامي الضمان لها ولا الغرم بحال ، هذا على ما أورده شيخنا في مبسوطه . وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك من أنّ الحرز القفل والغلق والدفن ، وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا إجماع ، وليس على من سرق من ذلك شيئاً القطع ، سواء راعاه ببصره أو لم يرعه ، نظر إليه أو لم ينظر ، بين يديه كان أو لا بين يديه ، إلَّا أن يكون في حرز ، وهذه كلَّها تخريجات المخالفين واستحساناتهم .

229

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست