نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 229
الحمّامي فهي في حرز ، وإن سهى عنها أو نام ، فليست في حرز ، فأمّا إذا لم يستحفظه إيّاها ولا أودعه ، فليست في حرز ، ولا يجب على الحمّامي الضمان لها ولا الغرم بحال ، هذا على ما أورده شيخنا في مبسوطه . وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك من أنّ الحرز القفل والغلق والدفن ، وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا إجماع ، وليس على من سرق من ذلك شيئاً القطع ، سواء راعاه ببصره أو لم يرعه ، نظر إليه أو لم ينظر ، بين يديه كان أو لا بين يديه ، إلَّا أن يكون في حرز ، وهذه كلَّها تخريجات المخالفين واستحساناتهم .
229
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 229