نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 213
الفقه المقارن العامي : جاء في ( المغني ) في الهامش : ( مسألة ) ( وإن استعار داراً فنقبها المعير وسرق مال المستعير منها قطع أيضاً ) وبهذا قال الشافعي في أحد الوجهين وقال أبو حنيفة لا قطع عليه لأنّ المنفعة ملك له فما هتك حرز غيره ولأنّ له الرجوع متى شاء وهكذا يكون رجوعاً . ولنا ما تقدّم في التي قبلها ولا يصحّ ما ذكروه لأنّ هذا قد صار حرز المال غيره فلا يجوز له الدخول إليه وإنّما يجوز له الرجوع في العارية والمطالبة بردّه إليه [1] .