نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 214
الفرع السابع لو آجر بيتاً وسرق المؤجر مالاً للمستأجر فهل تقطع يده ؟ لا خلاف أنّه لو سرق المؤجر من مال المستأجر المالك للمنفعة بعقد الإجارة التي منها الإحراز فإنّه يقطع للعمومات . وقال السيّد الخميني قدس سره : ولو آجر بيتاً مثلًا وسرق منه مالاً للمستأجر قطع [1] .