نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 212
وفي اللمعة وروضتها : ( ولا في الهاتك ) للحرز ( قهراً ) أي هتكاً ظاهراً لأنّه لا يعدّ سارقاً بل غاصباً أو مستلباً ( وكذا المستأمن ) بالإيداع والإعارة والضيافة وغيرها ( لو خان لم يقطع ) لعدم تحقّق الهتك [1] . وفي السرائر : إذا استعار إنسان بيتاً من آخر وجعل متاعه فيه ، ثمّ إنّ المعير نقب البيت وسرق المتاع وجب قطعه . ثمّ يذكر المصنّف أمثلة أخرى قائلًا : إذا اكترى داراً وجعل متاعه فيها ، فنقب المكري وسرق المتاع فعليه القطع . إذا نقب المراح بفتح الميم فحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار فأخرجه ، وجب قطعه [2] .