responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 212


وفي اللمعة وروضتها : ( ولا في الهاتك ) للحرز ( قهراً ) أي هتكاً ظاهراً لأنّه لا يعدّ سارقاً بل غاصباً أو مستلباً ( وكذا المستأمن ) بالإيداع والإعارة والضيافة وغيرها ( لو خان لم يقطع ) لعدم تحقّق الهتك [1] .
وفي السرائر : إذا استعار إنسان بيتاً من آخر وجعل متاعه فيه ، ثمّ إنّ المعير نقب البيت وسرق المتاع وجب قطعه .
ثمّ يذكر المصنّف أمثلة أخرى قائلًا : إذا اكترى داراً وجعل متاعه فيها ، فنقب المكري وسرق المتاع فعليه القطع . إذا نقب المراح بفتح الميم فحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار فأخرجه ، وجب قطعه [2] .



[1] اللمعة 9 : 234 .
[2] السرائر 3 : 500 .

212

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست