نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)
الفرع السادس هل يقطع المعير لو سرق من مال المستعير ؟ توضيح ذلك لو أعار شخص بيتاً لمستعير ، ثمّ هتك المعير الحرز ونقب البيت وسرق من مال المستعير فهل تقطع يده ؟ ذهب المشهور بل الأشهر إلى القطع للعمومات الحاكمة في الباب ، وقيل كما في المسالك بعدم القطع باعتبار عدم لزوم العارية ، فإنّها من العقود الجائرة ، فيجوز لصاحب البيت أن يرجع إليه ، فلا يحصل عنوان الإحراز ، وجوابه إنّما له الدخول إذا رجع عن الإعارة وأعلم المستعير بذلك ، وعليه أن يمهل المستعير بقدر نقل أمتعته لا مطلقاً . وقال السيّد الإمام قدس سره : لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالاً للمستعير قطع [1] . وقال السيّد الخوئي قدس سره : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع . قال في الهامش : من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وذلك للإطلاقات [2] .