responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


الفرع السادس هل يقطع المعير لو سرق من مال المستعير ؟
توضيح ذلك لو أعار شخص بيتاً لمستعير ، ثمّ هتك المعير الحرز ونقب البيت وسرق من مال المستعير فهل تقطع يده ؟
ذهب المشهور بل الأشهر إلى القطع للعمومات الحاكمة في الباب ، وقيل كما في المسالك بعدم القطع باعتبار عدم لزوم العارية ، فإنّها من العقود الجائرة ، فيجوز لصاحب البيت أن يرجع إليه ، فلا يحصل عنوان الإحراز ، وجوابه إنّما له الدخول إذا رجع عن الإعارة وأعلم المستعير بذلك ، وعليه أن يمهل المستعير بقدر نقل أمتعته لا مطلقاً .
وقال السيّد الإمام قدس سره : لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالاً للمستعير قطع [1] .
وقال السيّد الخوئي قدس سره : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع .
قال في الهامش : من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وذلك للإطلاقات [2] .



[1] التحرير 2 : 487 ، مسألة 14 .
[2] التكملة 1 : 387 ، مسألة 228 .

211

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست