نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 206
تنبيهات ثمّ لو اخترنا القول بالقطع فلا بأس أن نذكر تنبيهات في المقام . الأوّل : إنّه لا فرق بين الحرّ المسروق أن يكون كبيراً أو صغيراً ، كما لا فرق بين الذكور والإناث ، وكذا لا فرق بين أن يكون راضٍ بالبيع ليتكفّل عشيّته أو غير راضٍ ، كما لا فرق بين أن يكون رحم السارق أو أجنبيّا ، وعدم الفرق هذا كلَّه للإطلاق ، وإن كان بعض العامّة يقولون ببعض الفروق . الثاني : لو باعه فإنّه بما أنّه ذهبنا إلى عدم ماليّته ، فلا بدّ حينئذٍ من إرجاع ثمنه إلى المشتري إذ أخذ البائع الثمن بلا مثمن وهو من مصاديق أكل المال بالباطل ، فيجب ردّه . الثالث : هل للمشتري مطالبة الثمن من البائع ؟ قيل : إن كان جاهلًا بالحكم فله أخذ عين المال أو مثله أو قيمته إن كان قيميّاً أو مثليّا ، وإن كان عالماً بالحكم والموضوع فليس له المطالبة إذ هو الذي أقدم على ضرر نفسه ، أي لقاعدة
206
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 206