responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 206


تنبيهات ثمّ لو اخترنا القول بالقطع فلا بأس أن نذكر تنبيهات في المقام .
الأوّل :
إنّه لا فرق بين الحرّ المسروق أن يكون كبيراً أو صغيراً ، كما لا فرق بين الذكور والإناث ، وكذا لا فرق بين أن يكون راضٍ بالبيع ليتكفّل عشيّته أو غير راضٍ ، كما لا فرق بين أن يكون رحم السارق أو أجنبيّا ، وعدم الفرق هذا كلَّه للإطلاق ، وإن كان بعض العامّة يقولون ببعض الفروق .
الثاني :
لو باعه فإنّه بما أنّه ذهبنا إلى عدم ماليّته ، فلا بدّ حينئذٍ من إرجاع ثمنه إلى المشتري إذ أخذ البائع الثمن بلا مثمن وهو من مصاديق أكل المال بالباطل ، فيجب ردّه .
الثالث :
هل للمشتري مطالبة الثمن من البائع ؟ قيل : إن كان جاهلًا بالحكم فله أخذ عين المال أو مثله أو قيمته إن كان قيميّاً أو مثليّا ، وإن كان عالماً بالحكم والموضوع فليس له المطالبة إذ هو الذي أقدم على ضرر نفسه ، أي لقاعدة

206

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست