responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 205


للسند ، أو التخيير والإمام يرى مصلحة القطع أكثر في هذا المورد ، أو يحمل على أنّ السارق أراد إشاعة فساده وترويج باطله فتقطع يده ، فهذه محامل تتبادر إلى الذهن ، ويمكن أن يقال أيضاً أنّه إنّما يتعيّن القطع وإن كان المقام مقام التخيير إذا لم يمكن المصاديق الأُخرى ، فإنّما أمر الإمام عليه السلام بالقطع لعدم إمكان الأفراد الأُخرى ، وربما لا يعمل بالرواية السكونية باعتبار الاهتمام البالغ في الإسلام بقضيّة الدماء .
وقد اختار صاحب النهاية والمقنع وغيرهما القطع ، ولكنّ المختار التعزير .

205

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست