responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 200


الفقه المقارن العامي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ( سرقة الحرّ الصغير ) الشافعية قالوا : من سرق حرّا فإن كان صغيراً فلا يجب عليه القطع لأنّ الحرّ ليس بمال . . المالكية قالوا : لا يجب القطع على من أخذ ما على صبيّ حرّ غير مميّز من حليّ وثياب أو معه في جيبه مثلًا أو في عنقه ، بلا حافظ مع الصبي وليس الصبي بدار أهله لأنّ غير المميّز ليس حرزاً لما عليه ومثل الصبي المجنون ولو كان كبيراً . أمّا إذا سرق الصبي الحرّ الغير مميّز وهو الذي لا يمشي ولا يتكلَّم فإنّه يجب عليه القطع لأنّه كالمال المحترم ، وذلك لأنّ الصبي إذا كان غير مميّز يكون هو المقصود بالأخذ دون ما عليه . . الحنفية قالوا : لا يجب القطع على سارق الصبي الحرّ ، وإن كان عليه حلي يبلغ نصاباً والحلي هو ما يلبس من ذهب أو فضّة أو جوهر وذلك لأنّ الحرّ ليس بمال وما عليه من الحليّ تبع له ، ولا قطع إلَّا بأخذ المال فلا يقطع بسرقته ، وإن كان إثمه وعقابه عند الله تعالى أشدّ من عقاب سارق المال ، ففي الحديث القدسي عن ربّ العزّ جلّ جلاله : ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى به ثمّ غدر ، ورجل باع حرّا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه عمله ولم يوفه أجره ) لكنّ القطع الذي هو العقوبة الدنيويّة لم يثبت عليه شرعاً لوجود شبهة ، وهو أن يتأوّل في أخذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته . . الشافعيّة قالوا : لو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه من القافلة قطع ، وإن نام حرّ على بعير فأخرجه فلا قطع في الأصحّ لأنّ البعير بيده [1] .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 197 .

200

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست