responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


وفي ( المحلَّى ) 2272 مسألة : فيمن سرق حرّا صغيراً أو كبيراً . قال أبو محمّد : لا نعلم خلافاً في أنّ من سرق عبداً صغيراً لا يفهم أنّ عليه القطع واختلف الناس فيمن سرق عبداً كبيراً يتكلَّم ، وفيمن سرق حرّا صغيراً أو كبيراً . فأمّا العبد الصغير الذي لا يفهم فإنّ الذي سرقه سارق مال فعليه القطع ، وأمّا من سرق العبد الذي يفهم فإنّما أسقط عند القطع من أسقطه لأنّه لولا أنّه أطاعه ما أمكنه سرقته إيّاه . قال أبو محمّد : وهذا لا ينبغي أن يطلق إطلاقاً لأنّ في الممكن أن يسرقه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه أو متغلَّباً عليه متهدّداً بالقتل فلا يقدر على الامتناع ولا على الاستغاثة فإذا كان هكذا فهي سرقة صحيحة قد تمّت منه وإذ هي صحيحة فالقطع عليه بنصّ القرآن . . وبالقطع في سرقة العبد الصغير يقول أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وإسحاق وأصحابنا وسفيان الثوري ، وذكر عن أبي يوسف أنّه استحسن أن لا يقطع [1] . . وللبحث تتمّة . ثمّ يتعرّض المؤلَّف إلى من سرق المصحف ، وسرّاق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم فيذكر من سرق صليباً أو وثناً وإحضار السرقة واختلاف الشهادة في ذلك والقطع في الضرورة ، ومن سرق من ذي رحم محرّمة وسرقة أحد الزوجين من الآخر وغير ذلك ، فراجع .
وفي ( المغني ) الشرط الثالث : أن يكون المسروق مالاً فإن سرق ما ليس بمال كالحرّ فلا قطع فيه صغيراً كان أو كبيراً وبهذا قال الشافعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر ، وقال الحسن والشعبي ومالك وإسحاق يقطع بسرقة



[1] المحلَّى 11 : 336 .

201

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست