responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 187


الفرع الرابع هل يقطع من سرق في عام المجاعة ؟
ذهب المشهور - بل الأشهر ، بل صاحب الجواهر يقول : بلا خلاف أجده - إلى عدم القطع . ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة في المقام .
كموثّقة السكوني [1] : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يقطع السارق في عام سنة ) يعني عام مجاعة .
وفي خبر عاصم بن حميد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن عليّ بن الحكم ، عن عاصم ابن حميد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
وفي خبر زياد القندي : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقطع السارق سنة المحل في شيء ممّا يؤكل مثل الخبر واللحم وأشباه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي إلَّا أنّه قال : واللحم



[1] الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 و 3 .

187

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست